موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٩٧ - القول في القراءة و الذكر
(مسألة ٢٠): الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلّابقصد الذكر المطلق.
(مسألة ٢١): يستحبّ قراءة «عمّ يتسائلون» أو «هل أتى» أو «الغاشية» أو «القيامة» وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة «سبّح اسم» أو «والشمس» ونحوهما في الظهر و العشاء، وقراءة «إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ» و «أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ» في العصر و المغرب، وقراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاولى و «المنافقين» في الثانية في الظهر و العصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاولى «الجمعة»، و «التوحيد» في الثانية، وكذا في العشاء [١] في ليلة الجمعة يقرأ في الاولى «الجمعة» وفي الثانية «المنافقين» وفي مغربها «الجمعة» في الاولى و «التوحيد» في الثانية، كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» في الاولى و «التوحيد» في الثانية.
(مسألة ٢٢): قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض يجب أن يسكت حال الحركة، لكن لا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين و إن كان الترك أولى.
و إذا تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
(مسألة ٢٣): إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز. ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا بأس بتكرارها ما لم يكن عن وسوسة فلا يعتني بالشكّ.
[١] الأولى اختيار قراءة «الجمعة» في الركعة الاولى من العشاءين و «الأعلى» فيالثانية منهما.