موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤٩ - القول في المطهّرات
في الكرّ أو الجاري فيطهر، و إن نفذ فيه الماء النجس يصبر [١] حتّى يعلم بنفوذ الماء الطاهر إلى حيث نفذ فيه الماء النجس، ولا يحتاج إلى التجفيف و إن كان أحوط، بل لا يبعد تطهيره بالقليل؛ بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه الماء ثمّ يراق غسالته، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع، والأحوط التثليث.
(مسألة ٦): اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير بل والقليل أيضاً إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه [٢] إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس. وكذا يمكن تطهير الكوز الذي صنع من طين نجس بوضعه في الكثير أو الجاري فنفذ الماء في أعماقه.
(مسألة ٧): إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الاشنان لا يضرّ [٣] ذلك بتطهيره، بل يحكم بطهارته أيضاً؛ لانغساله بغسل الثوب.
(مسألة ٨): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته ويطهر بالمضمضة [٤]، و أمّا إذا كان الطعام طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم- و إن لاقاه الريق الملاقي له- فهو طاهر، و إن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال [٥].
[١] قد مرّ الإشكال في أمثالهما، و أمّا تطهير بواطنها بالقليل فلا يمكن.
[٢] الماء مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة.
[٣] إذا علم عدم منعه وصول الماء إلى الثوب، وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال، بل في الحكم بطهارته أيضاً لا بدّ من العلم بانغساله ولا يكفي الاحتمال على الأحوط.
[٤] مع مراعاة شرائط التطهير.
[٥] أحوطه ذلك.