موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤٥ - القول في المطهّرات
إلى المربّي، ولا من ذات الثوب إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعاً وإلّا كانت كذات الثوب الواحد.
القول: في المطهّرات
و هي أحد عشر:
أوّلها: الماء، ويطهّر به كلّ متنجّس حتّى الماء، كما تقدّم في فصل المياه، و قد مرّ كيفية تطهيره به، و أمّا كيفية تطهير غيره به فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين كما مرّ [١] وكذا في الكرّ و الجاري [٢] على الأظهر، فلا يحتاج في التطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثياب، ولا التعدّد؛ من غير فرق بين أنواع النجاسات وأصناف [٣] المتنجّسات، فيطهر المتنجّس الذي لا ينفذ فيه الماء و النجاسة كالبدن بمجرّد غمسه في الكرّ [٤] والجاري بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان، وكذلك الثوب المتنجّس ونحوه ممّا يرسب فيه الماء ويمكن عصره، والأولى و الأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلّل الماء في أعماقه، وأحوط منه عصره أو ما يقوم مقامه كالفرك و الغمز بالكفّ
[١] و قد مرّ اعتبار التعفير في الولوغ.
[٢] فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بمثل العصر أو ما يقوم مقامه من الفرك و الغمز ونحوهما فيما يقبله.
[٣] في الإناء المتنجّس بالولوغ إشكال، فالأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل، وكذا فيشرب الخنزير وموت الجرذ بل في مطلق الإناء المتنجّس.
[٤] الأحوط في المتنجّس بالبول التعدّد في الكرّ كالقليل.