موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٤ - فصل في المياه
الامتزاج على الأقوى. و إذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع؛ المقدار المتغيّر بالتغيّر و الباقي بالملاقاة.
(مسألة ١٤): الكرّ له تقديران: أحدهما بحسب الوزن و الآخر بحسب المساحة: أمّا بحسب الوزن: فهو ألف ومائتا رطل بالعراقي، و هو بحسب حقّة كربلاء و النجف المشرّفتين- التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا وثُلث مثقال- خمس وثمانون حقّة وربع ونصف ربع بقّالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي، وبحسب حقّة اسلامبول- و هي مائتان وثمانون مثقالًا- مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة، وبحسب المنّ الشاهي- و هو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- يصير أربعة وستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا، وبحسب المنّ التبريزي يصير مائة وثمانية وعشرين منّاً إلّاعشرين مثقالًا، وبحسب منّ البمبئي- و هو أربعون سيراً وكلّ سير سبعون مثقالًا- يصير تسعة وعشرين منّاً وربع منّ.
و أمّا بحسب المساحة: فهو ما بلغ مكسّره- أعني حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض- ستّة وثلاثين شبراً على الأحوط و إن كان الأقوى [١] كفاية بلوغه سبعة وعشرين.
(مسألة ١٥): الماء المشكوك الكرّية إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة، وإلّا فالأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة و إن لم يجرِ عليه باقي أحكام الكرّ.
(مسألة ١٦): إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً و قد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم
[١] الأحوط بلوغه ثلاثة وأربعين شبراً إلّاثمن شبر، بل لا يخلو من قوّة.