موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠١ - القول في الدفن
رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله ويلقى فيه، والأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان، وكذا لو خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره و التمثيل به القي في البحر بالكيفية المزبورة.
(مسألة ٢): يجب كون الدفن مستقبل القبلة؛ بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجليه إلى المشرق- مثلًا- في البلاد الشمالية، وبعبارة اخرى: يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره. وكذا في دفن الجسد بلا رأس بل في الرأس بلا جسد، بل وفي الصدر وحده، إلّاإذا كان الميّت كافرة حاملة بولد مسلم فإنّها تدفن مستدبرة القبلة على جانبها الأيسر؛ ليصير الولد في بطنها مستقبلًا.
(مسألة ٣): مؤونة الدفن حتّى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه؛ من القير والساروج وغير ذلك بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة تخرج من أصل التركة، وكذا مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها.
(مسألة ٤): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ [١] على الأحوط، ومع عدمه يسقط الاستقبال.
(مسألة ٥): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر و السنّ و الظفر، والأحوط- لو لم يكن الأقوى- إلحاقه ببدن الميّت و الدفن معه مع الإمكان [٢].
[١] إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يخاف على الميّت ولا يضرّبالمباشرين.
[٢] إن لم يستلزم النبش وإلّا ففيه تأمّل.