موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠٢ - القول في الدفن
(مسألة ٦): إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله يخلّى على حاله [١] ويسدّ البئر ويجعل قبراً له.
(مسألة ٧): إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى إخراجه بكلّ حيلة ملاحظاً للأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويكون المباشر زوجها أو النساء، ومع عدمها فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر [٢] ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء بقاء الطفل بعد الإخراج وعدمه [٣]. ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما ينتظر حتّى يقضي.
(مسألة ٨): لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً، ومنها الأراضي الموقوفة لغير الدفن وما تعلّق بها حقّ الغير كالمرهونة بغير إذن المرتهن، بل ومنها قبر ميّت آخر [٤] قبل صيرورته رميماً. وفي جواز الدفن في المساجد مع عدم الإضرار بالمسلمين وعدم المزاحمة للمصلّين تأمّل [٥] وإشكال.
(مسألة ٩): لا يجوز أن يدفن الكفّار وأولادهم في مقبرة المسلمين، بل لو دفنوا نبشوا، سيّما إذا كانت المقبرة مُسبَّلة للمسلمين. وكذا لا يجوز دفن
[١] مع عدم لزوم محذور ككون البئر ملك الغير.
[٢] على الأحوط مع عدم الفرق بينه وبين غيره من المواضع، وإلّا فيشقّ الموضع الذييكون الخروج معه أسلم.
[٣] فيه تأمّل.
[٤] فيه تأمّل مع عدم استلزامه للنبش، ولا ينبغي ترك الاحتياط.
[٥] والأحوط، بل الأقوى عدم الجواز.