موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٠ - مقدّمة
نفسه إذا كانا مختلفين، بخلاف الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استئجار الصلاة عن الميّت، فإنّه يجب أن يستأجر [١] على وفق فتوى مجتهده لا مجتهد الميّت وكذلك الوليّ.
(مسألة ٣٣): إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلّداً لمن يقول بصحّتها و الآخر مقلّداً لمن يقول ببطلانها، يجب على كلّ منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع النزاع بينهما يترافعان عند أحد المجتهدين أو عند مجتهد آخر، فيحكم بينهما على طبق فتواه وينفذ حكمه على الطرفين. وكذا الحال فيما إذا وقع إيقاع متعلّق بشخصين كالطلاق و العتق ونحوهما.
(مسألة ٣٤): الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه، بل يجب إمّا العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم. و أمّا إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقاً بالفتوى على خلافه، كما لو قال بعد الفتوى في المسألة: و إن كان الأحوط كذا، أو ملحوقاً بالفتوى على خلافه، كأن يقول: الأحوط كذا و إن كان الحكم كذا أو و إن كان الأقوى كذا، أو كان مقروناً بما يظهر منه الاستحباب، كأن يقول: الأولى والأحوط كذا، جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط.
[١] عمل الوصيّ نفس الاستئجار، و أمّا الأعمال فهي أعمال الأجير، والأقوى فيها لزومرعاية تقليده لا تقليد الميّت، وكذا المتبرّع ولو أتى الوصيّ بها استئجاراً أو تبرّعاً فالواجب عليه مراعاة تقليد نفسه على الأقوى و إن كان الأحوط رعاية التقليدين.