موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٣ - الأمر الثالث فيما لو كان تصرّف المشروط عليه المخرج للعين منافياً للشرط
الفسخ؛ لأنّ النقل معلول الانفساخ، وفي رتبة الانفساخ، تكون العين ملكاً للمشتري الثاني.
الأمر الثالث فيما لو كان تصرّف المشروط عليه المخرج للعين منافياً للشرط
لو تصرّف المشروط عليه في متعلّق الشرط؛ بما ينافي الوفاء به من التصرّفات الاعتبارية، كبيع ما اشترط عليه وقفه، أو العكس:
فهل يقع باطلًا مطلقاً، ولا تصحّحه الإجازة، عقداً كان أو إيقاعاً، أو يصحّ كذلك من غير حاجة إلى الإجازة، أو يصحّ مع الإجازة مطلقاً عقداً كان أو إيقاعاً، أو يصحّ فيما إذا كان عقداً، ويبطل فيما إذا كان إيقاعاً، كالعتق، والوقف بناءً على كونه إيقاعاً؟ وجوه:
وجه البطلان امور:
منها: كون ذلك التصرّف الاعتباري، متعلّقاً للنهي، بناءً على أنّ الأمر بالوفاء بالشرط- و هو الوقف مثلًا- يقتضي النهي عن سائر التصرّفات المضادّة كالبيع، ومقتضى النهي عنه بطلانه؛ إمّا لكونه إرشاداً إلى البطلان ولو كان مثل هذا النهي التبعي، أو للتنافي بين النهي الفعلي و الإنفاذ [١].
وفيه:- مضافاً إلى بطلان أصل المدّعى على ما قرّر في محلّه [٢]- أنّ دليل
[١] منية الطالب ٣: ٢٦٣.
[٢] مناهج الوصول ٢: ١- ١٣.