موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١١ - مسألة فيما لو باع بثمن حالًاّ وبأزيد منه مؤجّلًا
مسألة فيما لو باع بثمن حالًاّ وبأزيد منه مؤجّلًا
لو باع بثمن حالًاّ، وبأزيد منه مؤجّلًا؛ بأن قال: «بعتك هذا بعشرة يداً بيد، وبعشرين إلى رأس الشهر» وأراد بذلك أن يقبل أحدهما، فالظاهر صحّته حسب القواعد، إن قبل واحداً منهما معيّناً؛ فإنّه ينحلّ إلى إيجابين، ولا جهالة في شيء منهما، و إنّما الجهل في أنّه يقبل هذا أو ذاك، و هذه الجهالة غير مضرّة؛ إذ لم يكن غرر في أصل المعاملة.
و هذا نظير ما إذا أوجب إيجاباً واحداً، ولم يدر حينه أنّه هل يقبل المشتري أو لا؟ فقبل، أو من قبيل ما لو باع سلعة بعشرة، وسلعة اخرى بعشرين ولم يدر أنّ المشتري يقبل أيّهما، فإنّه لا ينبغي الإشكال في الصحّة إن قبل واحداً منهما تعييناً، ولا يبعد أن لا تكون هذه الصورة محطّ بحث الفقهاء.
ويظهر من بعضهم: أنّ موضوع البحث، ما إذا أوجب البائع بنحو ما تقدّم، وقبل المشتري بلا تعيين أحدهما؛ بأن قال: «قبلت» وأراد التعيين بعد القبول، كما يظهر من «الغنية».