موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٩ - في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل
الفاسخ، فإن رضي بأن يكون الرهن باقياً على ماله فهو، وإلّا رجع إلى بدل الحيلولة إلى فكّ الرهن؟
و قد يحتمل بطلان الرهن؛ لمضادّته مع رجوع العين إلى غير الراهن.
و قد تحتمل صحّة الرهن، والرجوع إلى البدل، كما في مورد التلف.
وعلى أيّ حال: ففي جميع الصور المتقدّمة، لا ينبغي الإشكال في ثبوت الخيار لتخلّف الشرط، واحتمال سقوطه، والرجوع إلى الأرش ساقط؛ لأنّ سبب الخيار موجود، ولا دليل على ثبوت الأرش مع إمكان الفسخ و الرجوع إلى البدل.
كما لا وجه للتخيير بين الفسخ و الأرش؛ فإنّ الأرش إنّما يكون عقلائياً، فيما إذا لم يمكن الردّ، فلا يثبت مع إمكان الردّ، كما في خيار العيب.
بل لا وجه لسقوط الخيار و الرجوع إلى الأرش، على القول: بأنّ الخيار لأجل تقييد الالتزام، أو نحو ذلك [١].
في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل
ولو خرجت العين بعقد لازم أو جائز، فإن كان النقل قبل تعذّر الشرط وتحقّق الخيار، فلا إشكال في صحّته، سواء قلنا: بأنّ الخيار متعلّق بالعين، أو بالعقد؛ لكون الملك قبل تعلّقه طلقاً، والسلطنة مطلقة تامّة.
و قد يقال: إنّ مبادئ الخيار لمّا كانت موجودة، فلا محالة يكون العقد متزلزلًا، فيأتي احتمال البطلان وسائر الاحتمالات.
[١] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٣٣٢.