موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٨ - حكم نقل غير المقبوض بغير البيع
عدم الضمان، موجب للمنع تنزيهاً عن مطلق الانتقال، بل مناسبة الحكم والموضوع أيضاً تقتضيه، وفيه تأمّل.
ثمّ إنّه بعد ما عرفت: من أنّ النهي عن بيع ما لم يقبض تنزيهي [١]، لا داعي إلى بسط الكلام في الفروع.
مع أنّك قد عرفت: أنّ بيع ما لم يقبض مطلقاً مكروه، سواء كان الانتقال إليه بالبيع أو بغيره، وعرفت أنّ في نقل ذلك بغير البيع، وجهاً للكراهة قابلًا للمناقشة، فيستخرج ممّا ذكر جميع ما ذكروه في فروع المسألة.
والحمد للَّهأوّلًا وآخراً، وظاهراً وباطناً، والصلاة و السلام على النبي الأعظم، وعلى أوصيائه الهداة المهديّين.
و قد وقع الفراغ من تسويده يوم السبت ١٥/ ج ١/ ١٣٩٦ في جوار مرقد مولانا أمير المؤمنين، سلام اللَّه عليه وعلى أبنائه الطاهرين. و قد ابتلينا ببليّات نزلت بالإسلام والمسلمين، أرجو من اللَّه تعالى أن يمنّ علينا برفعها، وينظر إلينا نظرة رحمة و إن كنّا مستحقّين؛ لتقصيرنا في القيام بالوظائف التي على كاهلنا.
ربّنا عاملنا بلطفك، لا بعدلك.
[١] تقدّم في الصفحة ٦١٠ و ٦١٤.