موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧١ - أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار
ملكاً للمشتري: «إنّه يصير له بعد انقضاء الخيار» حيث إنّه لا يختصّ به بقول مطلق وبلا تزلزل، إلّابعد مضيّ الخيار.
ولو اغمض عنه، وعن تحكيم ظهور الصدر على الذيل، ولا سيّما مع وضوح الحكم العقلائي، بترتّب الملك على العقد في الأصيلين في البيع الخياري وغيره، فلا أقلّ من الإجمال الموجب لسقوط الاستدلال.
وعلى فرض تسليم الدلالة، فلا ينبغي الإشكال في أظهرية الروايات المخالفة لها، كمصحّحة بشّار بن يسار [١] وفيها:
«ليس متاعك، ولا بقرك،
ولا غنمك».
ولو تنزّلنا عن ذلك يقع التعارض بينهما، وكلاهما في خيار الحيوان، والترجيح للروايات الموافقة للمشهور، لو لم نقل: بأنّ الشهرة الكذائية تجعل مقابلها بيّن الغيّ.
ومع الغضّ عن ذلك، والقول بسقوطها، فالمرجع الأدلّة العامّة، بل الحكم الواضح العقلائي، مع عدم صلاحية الرواية للردع، ولا مجال معها للأصل، كما هو واضح.
[١] تقدّم في الصفحة ٤٦٦- ٤٦٧.