موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٢ - مسألة في جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع عن استرداد العين
مسألة في جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع عن استرداد العين
ومن أحكام الخيار على قول جمع من الأصحاب: عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع عن استرداد العين عند الفسخ [١].
والمحتمل في المقام: حرمة التصرّف تكليفاً، وعدم النفوذ وضعاً مطلقاً، والجواز وضعاً وتكليفاً مطلقاً، والتفصيل بين التكليف و الوضع مطلقاً؛ بالجواز تكليفاً، وعدم النفوذ وضعاً، وبالعكس، والتفصيل بين العتق وغيره.
والأقوى الجواز تكليفاً، والنفوذ وضعاً مطلقاً؛ لما تقدّم مراراً: من أنّ ماهية البيع وغيره من الماهيات التسبيبية عقداً وإيقاعاً، ليست إلّاالإنشائيات والعناوين المنشأة بالأسباب العقلائية أو الشرعية، وترتّب الآثار خارج عن حقيقتها [٢] فبيع الفضولي، والإيجاب من الأصيل وغيره، تمام ماهية البيع، و إن
[١] الجامع للشرائع: ٢٤٨؛ جامع المقاصد ٩: ١٦٩؛ مفتاح الكرامة ٢٢: ٢١٦؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٤٤.
[٢] راجع ما تقدّم في الصفحة ٣٦٩، الهامش ١.