موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٣ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
نهى صلى الله عليه و آله و سلم عن شرطين في بيع ٥١٧
و إذا افترقا وجب البيع ٤٦٤
والأشياء كلّها على ذلك ٢١٦
و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب ٢١١
و إن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة، فهلك في يد المشتري قبل ... ٤٧٣، ٤٧٧، ٤٨٤
وجب البيع، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد ٥٠٤
وعلّة تحريم الربا بالنسيئة، لعلّة ذهاب المعروف، وتلف الأموال ٥٣٧
وقال عليه السلام: من ساوم بثمنين؛ أحدهما عاجلًا، والآخر نظرةً ... ٥١٧
الولاء لمن أعتق ٢٤١
ولا بيع إلّافي ملك ٤٤١
ولا عتق إلّافي ملك ٤٣٤
ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة، ما لم يكن يكرهها، أو يبغها غائلة ٢٩٧
ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحّة و العيب ٤٢
ولّى الأمر من ليس أهله، وخالف السنّة، ولم يجز النكاح ٢٤٢
ولّى الأمر من ليس بأهله ٢٤٣
وليس شيء عليك، ولا عليها ٣٨٢
ونهى عن بيع ما لا يضمن ٦١٢
ونهى عن بيع ما لم يضمن ٦٠٧
ويردّ بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك ٢٠١
ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك ٢١١
ويردّ معها نصف عشر قيمتها ٦٨
ويستحلّون حرامه بالشبهات الكاذبة، والأهواء الساهية ٥٣٨
ويصير المبيع للمشتري ٤٦٩
هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلّاعلى درهم أو درهمين ٢٦٦