موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٦ - توجيه المحقّق الأصفهاني ونقده
الشرط للحكم، عين أصالة عدم ثبوت الحكم على الوجه المذكور، كما يشعر به قوله: «ومرجع هذا إلى هذا» أو أنّه أغمض عن الأصل الأوّل، وأجرى الثاني؛ بواسطة إشكال في الأوّل دونه؟
فإن كان المراد وحدة الأصلين، فمن الواضح عدمها؛ فإنّ وحدة الأصلين لا بدّ وأن تكون بوحدة القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها، ومن المعلوم عدمها موضوعاً ومحمولًا.
و إن اريد الوجه الثاني؛ لأجل التخلّص عن إشكال عدم المسبوقية باليقين، والمثبتية، على ما تقدّم الكلام فيه بالنسبة إلى أصالة عدم المخالفة [١]، فيرد على الثاني عين الإشكال؛ فإنّ عدم الثبوت بالوجه المذكور، غير مسبوق باليقين لو اريد السلب بسلب المحمول، ومثبت لو اريد بسلب الموضوع لإثبات سلب المحمول.
توجيه المحقّق الأصفهاني ونقده
وممّا ذكرناه يظهر النظر في التوجيهات التي ارتكبها بعض الأجلّة في تعليقاته قال:
والتحقيق: أنّ الأصل السابق عبارة اخرى عن اللاحق، فإنّ نفي كلّ عنوان منتزع عن شيء تارةً: بنفي مبدأ العنوان، واخرى: بنفي الانتساب المقوّم لعنوانية العنوان، وثالثة: بنفي المعنون.
ومآل الكلّ إلى أمر واحد؛ و هو نفي العنوان، فنفي عنوان المخالف
[١] تقدّم في الصفحة ٢٧٢- ٢٧٤.