موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٦ - بحث في أخبار تعليم حيل الربا
للتأجيل- رباً، وأ نّها من الظلم المحرّم.
ويؤيّده ما عن ابن عبّاس: من أنّ قوله تعالى: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) [١] نزل في زيادة المال لزيادة الأجل في الديون الحالّة [٢].
و قد أيّده الشيخ الأعظم قدس سره [٣]، بالأخبار الواردة في تعليم الحيل [٤] ولنا في تلك الروايات تأمّل وكلام قد ذكرناه بتفصيله في محلّه [٥]، وإجماله:
بحث في أخبار تعليم حيل الربا
أنّ الروايات الواردة في ذلك- مع ضعف بعض منها، وكون مرجع جملة منها محمّد بن إسحاق بن عمّار [٦]، الذي قال الصدوق بوقفه [٧]، وتوقّف العلّامة في حديثه [٨]، ومعارضتها لبعض الروايات [٩]، واختلاف متونها في الجملة-
[١] البقرة (٢): ٢٧٥.
[٢] مجمع البيان ٢: ٦٧٠.
[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٢٢٣.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٥٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٩، و: ١٦٢، أبواب الربا، الباب ٢٠، و: ١٧٨، أبواب الصرف، الباب ٦.
[٥] تقدّم في الجزء الثاني: ٥٨٢.
[٦] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٥٤، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٩، الحديث ١، ٤، و ٦.
[٧] انظر رجال ابن داود: ١٦٥/ ١٣١٠؛ خلاصة الأقوال: ٢٦٢/ ١٢٣.
[٨] خلاصة الأقوال: ٢٦٢/ ١٢٣.
[٩] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٤٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٥، الحديث ٥، و: ١٦٣، أبواب الربا، الباب ٢٠، الحديث ٤؛ وتقدّمتا في الجزء الثاني: ٥٨٨- ٥٨٩.