موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩ - إشكال غررية البيع إذا كان المشتري جاهلًا بصفة السلامة
القول في خيار العيب
و هو سابع الخيارات، ولا إشكال في ثبوته نصّاً [١] وفتوى [٢]، لكن:
إشكال غررية البيع إذا كان المشتري جاهلًا بصفة السلامة
قد يستشكل في ثبوته فيما إذا جهل المشتري مثلًا، صفة السلامة و الصحّة جهلًا بسيطاً، فإنّه موجب للغرر المبطل للبيع، فلا وجه لثبوت الخيار فيه [٣].
فأجاب عنه الشيخ الأعظم قدس سره: بأنّ إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيّاً على السلامة، وترك الاشتراط صريحاً؛ اعتماداً على أصالة السلامة [٤].
والظاهر منه: أنّ الاشتراط الضمني الارتكازي، سبب لرفع الغرر، فضلًا عن الاشتراط صريحاً.
[١] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٢.
[٢] الخلاف ٣: ١٢٥؛ تذكرة الفقهاء ١١: ٨٠؛ مفتاح الكرامة ١٤: ٣٦٢ و ٣٩٥؛ جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٦.
[٣] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣: ٢٢٥.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٧١.