موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٠ - القرائن الدالّة على إرادة الكراهة
ومنها: ما تختصّ بالمكيل، أو به وبالموزون، مع التفصيل فيها بين المرابحة والتولية، كصحيحة علي بن جعفر المصرّحة بالتفصيل: أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟
قال:
«إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، و إن كان يولّيه فلا بأس».
وسألته عن الرجل يشتري الطعام، أيحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه؟
قال:
«إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه» [١].
ونحوها صحيحة منصور [٢] ومعاوية بن وهب [٣] و إن كان في قوله:
«يولّيه»
احتمال آخر.
ومنها: نحو ذلك مع استثناء المواضعة أيضاً، كرواية أبي بصير [٤].
القرائن الدالّة على إرادة الكراهة
وكيف كان: ففي تلك الروايات- مع الغضّ عمّا يقابلها- شواهد على الكراهة:
منها: ما في موثّقة عمّار [٥]، من بعث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم الوالي إلى مكّة، وأمره
[١] مسائل علي بن جعفر: ١٢٣/ ٨٣، و: ١٢٤/ ٨٤؛ قرب الإسناد: ٢٦٥/ ١٠٥٢؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣٦/ ١٥٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ٩.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٣٥/ ١٤٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٨، كتاب التجارة، أبواب أحكامالعقود، الباب ١٦، الحديث ١٢.
[٣] تقدّمت في الصفحة ٦٠٥.
[٤] تقدّمت في الصفحة ٦٠٦.
[٥] تقدّمت في الصفحة ٦٠٧.