موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٤ - مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين
لا يسقط الخيار بتلف العين على حسب القاعدة الأوّلية؛ لما مرّ مراراً: من أنّ ماهية العقد، هي العقد الإنشائي المتحقّق اعتباراً بأسبابه، وصيرورة المالين ملكاً للمتعاملين من الأحكام العقلائية و الشرعية مع اجتماع الشروط [١] و هو أمر له بقاء في اعتبار العقلاء.
وتوهّم: أنّه أمر متصرّم [٢] ناشئ من الخلط بين السبب و المسبّب، وبين الإنشاء و المنشأ، وما هو باقٍ هو العقد المضاف إلى العين حال وجودها، وليس في تعلّقه بالعين من قبيل الأعراض القائمة بالموضوع، الدائرة مداره بقاءً وارتفاعاً.
بل هو أمر اعتباري مضاف إلى العين حال الوجود، وباقٍ مع هذه الإضافة ولو تلفت العين، و أنّ حقّ الخيار قائم بالعقد الكذائي الإنشائي، و أنّ الفسخ حلّ
[١] تقدّم في الجزء الرابع: ٤٩٣؛ وتقدّم في الصفحة ٣٤٧ و ٣٥١ و ٣٩٠.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ٥٢، و ٥: ٣٢٩.