موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٤
حال شرط الفعل ٢٢٧
حال شرط النتيجة ٢٢٩
الثاني: أن يكون الشرط سائغاً في نفسه ٢٣٣
الثالث: أن يكون الاشتراط عقلائياً ٢٣٦
الرابع: أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة ٢٣٨
أدلّة بطلان الشرط المخالف للكتاب ٢٣٨
أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة ٢٣٨
هل موافقة الكتاب شرط أو مخالفته مانعة؟ ٢٤٤
في التعارض بين صحيحة ابن سنان وموثّقة إسحاق ٢٤٨
بيان معنى الشرط ٢٥٢
في تشخيص الشرط المخالف للكتاب و السنّة ٢٥٧
جواز اشتراط ترك التزويج و التسرّي على الزوج ٢٦٣
المراد من مخالفة الشرط للكتاب ٢٧٠
التمسّك بالأصل لإثبات عدم المخالفة ٢٧١
تقريب العلّامة الحائري لأصالة عدم القرشية ٢٧٤
كلام الشيخ الأعظم وما يرد عليه ٢٧٥
توجيه المحقّق الأصفهاني ونقده ٢٧٦
بناء المحقّق الخراساني على أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع ٢٧٩
تفصيل المحقّق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم ٢٨٠
الخامس: أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد ٢٨٣
تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد ٢٨٤
حول صحّة اشتراط الربح لأحد المتعاملين و الخسران على الآخر ٢٨٨
هل يصحّ اشتراط الاختلاف في ربح التجارة؟ ٢٩١
كيفية دفع الإشكال عن باب المضاربة ٢٩٣