موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٦ - اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان
النسخ المخالف- على فرض تحقّقه- مقطوعاً به، بعد ما كان «الكافي» [١] و «التهذيب» [٢] والنسخ الاخر من «الفقيه» على خلافه.
مضافاً إلى أنّه على فرض صحّة النسخة، لا يصحّ إلغاء الخصوصية، بعد سبق ذكر
«الحيوان»
وقوله عليه السلام:
«حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام».
نعم، اختلاف النسخ على فرض تحقّقه، يوجب الوهن في القول المقابل للمشهور في المسألة السابقة: من أنّ مضيّ الخيار شرط في تحقّق الملك [٣]، فإنّ عمدة المستند له هذه الرواية، والشهرة مع عدم ثبوتها لا توجب ظهور الكلام، واجتهادهم ليس حجّة على غيرهم.
والإنصاف: أنّ التعدّي عن مورد الرواية إلى غيره، غير وجيه، فإلحاق خيار المجلس به [٤] في غير محلّه، ومجرّد إطلاق «الشرط» عليه لا يوجب التعدّي، بعد ما كان المراد ب
«الشرط»
في الروايات هو خيار الحيوان.
بل في التعدّي إلى خيار الشرط في غير الحيوان أيضاً كلام، بعد ما كانت الروايات مختصّة بالحيوان، ولم يكن له مستند إلّاذيل صحيحة ابن سنان على رواية «التهذيب» و هو قوله عليه السلام:
«حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام، ويصير المبيع للمشتري، شرط له البائع أو لم يشترط».
[١] الكافي ٥: ١٦٩/ ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٢٤/ ١٠٣.
[٣] تقدّم في الصفحة ٤٦٢.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٧٥- ١٧٦؛ منية الطالب ٣: ٣٣٤.