موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣ - صحّة إسقاط الخيار بالمجاز و الكناية و الفعل
والإنصاف: أنّ الأخذ بظاهر الصحيحة المتقدّمة في ثبوت الحقّ متعيّن، مع أ نّه يتناسب مع بعض تعبيرات اخر في الروايات، كقوله عليه السلام:
«يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب» [١].
وقوله عليه السلام:
«تقوّم ما بين العيب و الصحّة، فيردّ على المبتاع ...» [٢]
، إلى غير ذلك [٣].
صحّة إسقاط الخيار بالمجاز و الكناية و الفعل
ثمّ إنّه كما يصحّ الإسقاط بلفظ صريح، يصحّ بالمجاز المقبول عرفاً، أو الكناية كذلك، كما هو الحال في مطلق العقود و الإيقاعات.
ويصحّ بالفعل أيضاً، بشرط كونه آلة عقلائية للإنشاء، كالإعطاء أو الأخذ في المعاطاة، قاصداً بهما إيقاع المعاملة، ومثل ما ورد في النصّ في طلاق الأخرس من
«أخذ مقنعتها، ووضعها على رأسها، واعتزالها» [٤]
فإنّ ذلك فعل مناسب لإيقاع الطلاق.
[١] الكافي ٥: ٢١٤/ ٢؛ تهذيب الأحكام ٧: ٦١/ ٢٦٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ١.
[٢] الكافي ٥: ٢١٥/ ٦؛ تهذيب الأحكام ٧: ٦١/ ٢٦٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠٣، كتابالتجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٤.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٠٢، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٤، الحديث ٢ و ٣ و ٥.
[٤] الكافي ٦: ١٢٨/ ٣؛ تهذيب الأحكام ٨: ٧٤/ ٢٤٩؛ وسائل الشيعة ٢٢: ٤٨، كتابالطلاق، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب ١٩، الحديث ٣ و ٥.