موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٠ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها ٢٠٥
كلّ شرط خالف كتاب اللَّه فهو ردّ ٢٣٨
كلّ شيء هو لك حلال ٢١٦
كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ٢١٥
كلّ ما كان في أصل الخلقة، فزاد أو نقص، فهو عيب ١٨٨
كلّ مبيع تلف قبل قبضه ... ٥٦١، ٥٩٨
كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ٥٥٨، ٥٨٥
لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ٥٣٥
لا أرى بهذا بأساً، إن طابت نفس صاحب الجارية ٢٨٨
لا بأس به، إنّما له دراهمه، يأخذ بها ما شاء ٥٤٧
لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ٤٥٢، ٤٦٦
لا بيع إلّافي ملك ٤٣٤
لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك ٥٤٦
لا تبعه حتّى تقبضه ٦٠٨
لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، وله أرش العيب ... ٦٨
لا تشتره منه؛ فإنّه لا خير فيه ٥٤٦
لا، حتّى يقبضها، إلّاأن يكون معه قوم يشاركهم ... ٦٠٩
لا رهن إلّامقبوضاً ٥٥٨
لا ضرر ولا ضرار ... ٥٢٧، ٥٣٠
لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط، ويصير المبيع له ٨١، ٤٨٢
لا عتق إلّافي ملك ٤٣٩، ٤٤١
لا عتق ولا بيع إلّافي ملك ٤٤١
لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم ... ٥٤٩
لأنّ الأصل الذي يشتري به دراهم، فلا يصلح دراهم بدراهم ٥٤٨