موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٣ - مسألة في معرفة الأرش
مسألة في معرفة الأرش
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب، ليعرف التفاوت، فيؤخذ بنسبة التفاوت.
ومع الجهل بالقيمة يرجع إلى العالم بها، فإن أخبر بالقيمة السوقية المتعارفة، أو بتقويم أهل الخبرة، فيدخل في الشهادة، ولا تثبت إلّامع التعدّد ومع سائر ما يعتبر في الشهادة في الموضوعات.
و إن أخبر بما هو رأيه ونظره في القيمة، وكان من أهل الخبرة، فلا يعتبر التعدّد، ولا العدالة، ولا الإخبار عن حسّ، أو المبادئ القريبة منه، بل يتّبع نظره إذا كان موثوقاً به، وكان من أهل الخبرة و التشخيص، و إن كان واحداً، سواء كان منشأ التقويم بتشخيص نوع الجنس باجتهاده، كالصائغ المطّلع على أنواع الذهب بالاجتهاد وإعمال الاختبار، و إن كان كلّ نوع معلوم القيمة عند الناس.
أو كان التقويم لأجل كثرة ممارسته أشباه هذا الشيء، واطّلاعه على الخصوصيات و الخواصّ التي هي فيه وفي صنفه ونوعه، من غير أن يكون له ميزان منضبط في السوق، كالأحجار الكريمة.
فهذان الموردان داخلان في تصديق أهل الخبرة، ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة، ويكون الرجوع إليهم من رجوع الجاهل إلى العالم بالقيمة.
نعم، لو أخبر في الصورة الاولى منهما: «بأنّ هذا من النوع الكذائي» من