موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٠ - تفصيل المحقّق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم
وثانيهما: ما له إضافة، كمخالفة الشرط للكتاب، وعدم كون المرأة من قريش، ونحو ذلك.
ومثله و إن كان مسبوقاً بالعدم، لكنّ المسبوقية إنّما هي بعدم الأطراف والمضاف إليها؛ ضرورة أنّه قبل وجود أطراف الإضافة لا تعقل إضافة، ولا مضاف، ولا مضاف إليه، ومثل هذا العدم بعدم الأطراف، لم يكن موضوعاً للحكم، وما هو موضوع هو العدم المضاف إلى الشرط و الكتاب، و هو غير مسبوق باليقين.
وبالجملة: الإيراد الوارد على الكون الرابط، وارد على العناوين المضافة طابق النعل بالنعل، فما اشتهر بينهم؛ من عدم الإشكال في مطلق «ليس» التامّة، إذا كان الحكم مترتّباً عليها [١]، غير متّجه بإطلاقه.
تفصيل المحقّق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم
وهاهنا كلام من بعض الأعاظم، في قبال المحقّق الخراساني.
وحاصله: التفصيل في القيد المأخوذ في موضوع الحكم، بين ما إذا كان من قبيل العرض لموضوعه، وغير ذلك ممّا كان الموضوع مركّباً من جوهرين، أو عرضين لموضوعين، أو لموضوع خارج عن موضوع الحكم، فبنى على صحّة جريان الأصل، وإحراز الموضوع به وبالوجدان في الثاني، دون الأوّل.
ثمّ قال: إنّ استصحاب العدم المحمولي فيه، مبنيّ على إمكان أخذه بهذا
[١] كفاية الاصول: ٤٨٠؛ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٥٣٢؛ نهاية الأفكار ٣: ٣٩٤.