موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٠ - كفاية مجرّد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع
في المنقول كائناً ما كان، وفي أيّ مورد اخذ عنوانه موضوعاً للحكم.
كفاية مجرّد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع
نعم، يمكن أن يقال: إنّ القبض الموجب لرفع الضمان، يحصل بمجرّد ما ذكر، ولو لم يكن القابض راضياً، بل مع إظهار الكراهة، وفي غيره يحصل مع الإذن بلا إشكال، ومع الرضا أيضاً.
و قد يقال: بعدم كفاية الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع المنوط بقبضه؛ تمسّكاً برواية عقبة بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه، غير أنّه ترك المتاع عنده، ولم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء اللَّه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟
قال:
«من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتّى يُقبض المتاع، ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه، حتّى يردّ ماله إليه» [١].
بدعوى: أنّ صدرها ظاهر بل صريح في عدم الكفاية؛ فإنّ ترك المتاع عنده باختياره، يتضمّن السلطنة والاستيلاء على الترك و الأخذ، ومع ذلك نفي عنه القبض، فيعلم أنّ الاستيلاء غير القبض [٢].
[١] ا لكافي ٥: ١٧١/ ١٢؛ تهذيب ا لأحكام ٧: ٢١/ ٨٩، و: ٢٣٠/ ١٠٠٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٠، الحديث ١.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ٣٦٧.