موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٨ - الخامس الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعمّ
ولم يبيّن»
على نقل «الوسائل» بدون ذكر «الواو» [١] فعليه تكون الجملتان وصفين ل «العور» و «العيب».
فيكون حاصل المضمون: إذا اشترى شيئاً و الحال أنّ به عوراً موصوفاً بعدم المعلومية، فحينئذٍ لا بدّ من إحراز هذا المضمون بالأصل، و هو غير ممكن؛ لأنّ ذلك ليست له حالة سابقة إلّابالعدم المحمولي الأزلي، واستصحابه لإثبات الموصوف بالوصف مثبت، كما يظهر بالتأمّل.
وعلى بعض النسخ الاخر المذكور فيها «الواو» يحتمل أن تكون الجملة حالية كالجملة السابقة، فيأتي فيها ما يأتي في الجملة الموصوفة من الإشكال.
وعلى أيّ حال: لا يمكن إثبات كون الموضوع من المركّبات، التي يصحّ إثبات جزء منها بالأصل، والآخر بالوجدان.
ومنها: ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري ومحطّ البحث هاهنا بعد تسليم أنّ زوال العيب قبل علمه مسقط للخيار، كما نقل الشيخ الأعظم قدس سره [٢] التصريح به عن «التذكرة» [٣] و «المسالك» [٤] وعن «جامع المقاصد» الميل إليه [٥].
و قد خلط بعضهم بين هذه المسألة و المسألة الاخرى التي تقدّم الكلام فيها، و هي أنّ العيب بوجوده الواقعي سبب للخيار، أو ظهوره دخيل ويكون العلم
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٢٤.
[٣] تذكرة الفقهاء ١١: ٢١٢.
[٤] مسالك الأفهام ٣: ٢٩٣.
[٥] جامع المقاصد ٤: ٣٥٢.