موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١١ - حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب
«الوافي» و «الوسائل»
«لم يبيّن له» [١]
و إن لم يبعد وقوع الخطأ في نسخة «التهذيب».
حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب
ولو شرط العالم بالعيب في ضمن العقد، خيار العيب، مريداً به الخيار الخاصّ الذي له أحكام خاصّة، ففي صحّته [٢]، أو فساده فقط [٣]، أو مع إفساده [٤]، وجوه.
والتفصيل: أنّه بحسب التصوّر، يمكن أن يكون خيار العيب ثابتاً للعيب المجهول؛ بحيث يكون عدم العلم به قيداً للموضوع، أو قيداً لمقتضي الخيار، أو يكون المقتضي له وموضوعه هو العيب لا غير، لكنّ العلم به مانع عن فعليته، أو سبب لسقوطه.
فعلى الأوّل: لا مجال لإثباته لموضوع آخر بدليل الشرط؛ لعدم كونه صالحاً لذلك، بل الشرط لا يكون إلّامحقّقاً لموضوع الوفاء به، سواء تعلّق بفعل، أو كان من قبيل شرط النتيجة، ومعنى الوفاء به، هو العمل على طبق ما شرط.
و أمّا صلاحيته لإثبات حكم شرعي لموضوع- كإثبات خيار العيب للعالم
[١] الوافي ١٨: ٧٣٧/ ٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٢] جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٨.
[٣] الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: ٣٥٥؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٥٠٧.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٢٠.