موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٢ - حول ثبوت خيار تبعّض الصفقة للوكيل و الموكّل
الكلّ من كلّ غير مقصود أيضاً، مع أنّه باطل في نفسه؛ لاستحالة تحقّق مضمونه، وبنحو الجزء المعيّن مفروض العدم.
فلا يبقى إلّابيع كلّ نصف بنحو الإشاعة، ومعه يكون البيع متكثّراً، وكذا المبيع و الثمن و الخيار؛ لصدق العنوان، وعدم المانع.
حول ثبوت خيار تبعّض الصفقة للوكيل و الموكّل
ولو اشترى الوكيل المطلق عنهما، من غير ذكر الموكّلين، مع جهل البائع، فهل يثبت الخيار للوكيل، أو للموكّلين، أو للجميع؟
وجوه، مرّ نظيرها في خيار المجلس [١]؛ إذ لا يفرّق بين المقام وهناك، إلّامن جهة ذكر «البيّعين» هناك، وخصوص «المشتري» هاهنا، وذكر غاية الخيار هناك، ولا غاية له هاهنا، وهما ليسا بفارقين.
فإن قلنا: إنّ «المشتري ومن اشترى» لا يصدق إلّاعلى الوكيل؛ فإنّه أوجد الشراء بقبوله، فلا خيار إلّاله، ولا يتعدّد الخيار ولا البيع، ولا دليل على جواز الفسخ النسبي، فله الفسخ في الجميع.
وكون النقل بحسب الواقع متعدّداً، لا يوجب كثرة البيع و الشراء الواقعين على الواحد مع وحدة الطرفين، وكذا الحال في وليّ القاصرين و الوصيّ.
إلّا أن يقال: إنّ الاشتراء للشخصين، يوجب صدق العنوان عليه بجهتين؛ فإنّه اشترى لهذا، فيكون له خيار، واشترى لذاك فكذلك، فيكون للوكيل خياران مستقلّان وله الأخذ بأيّ منهما.
[١] تقدّم في الجزء الرابع: ٦٧ و ٨٨- ٩٤ و ١١٧.