موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٦ - في الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة
الواقع و الوجدان- خروج عن محطّ البحث.
و إن كان المدّعى: أنّ الشرط يوجب انقلاب الخاصّ إلى الكلّي في المعيّن أو المشاع، فهو أفسد.
و إن كان المدّعى: أنّه مع وقوع البيع على الخاصّ الموجود، وبقاء الشرط على حاله- من كونه أمراً خارجاً زائداً- يحكم العقلاء بالانقلاب بلا سبب، فهو أفسد من سابقه.
و إن كان المقصود: أنّ العقلاء يرتّبون عليه حكم الكلّي أو الإشاعة تعبّداً، فهو يتلو السابق في الفساد، وعليه فلو فرض تسليم التقسيط في النقيصة، لم يمكن موافقته في تبيّن الزيادة، فلا تغفل.
ثمّ إنّ تبيّن الزيادة، لا يوجب الخيار إلّاإذا كان المقدار بحدّه- لا زائداً، ولا ناقصاً- موردَ الشرط، والشروط في ذلك مختلفة، فقد يستفاد من الشرط التحديد في الطرفين، كما لو اشترى خفّاً، وشرط أن يكون كذا قياساً، و قد لا يستفاد ذلك، كما في الصبرة، والأرض، ونحوهما.
في الاستدلال للتقسيط برواية عمر بن حنظلة
بقي شيء: و هو أنّه ربّما يستدلّ للتقسيط برواية عمر بن حنظلة [١]، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل باع أرضاً على أنّها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده، ونقد الثمن، ووقع صفقة البيع، وافترقا، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة.
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٨٤.