موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٨ - حول صحّة اشتراط الربح لأحد المتعاملين و الخسران على الآخر
وكيف كان: لا إشكال في أمثالها، و إنّما الكلام في بعض الأمثلة التي وقعت محلّ الإشكال:
حول صحّة اشتراط الربح لأحد المتعاملين و الخسران على الآخر
منها: ما تعرّضوا له في بيع الحيوان؛ من الخلاف في جواز الشركة فيه إذا قال: «الربح لنا، ولا خسران عليك» فعن الشهيد جوازها، وصحّة الشرط، وكونه موافقاً للقاعدة [١].
وفي صحيحة رفاعة: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له، وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، و إن كان وضيعة فليس عليك شيء.
فقال:
«لا أرى بهذا بأساً، إن طابت نفس صاحب الجارية» [٢].
وقريب منها رواية أبي الربيع، عن أبي عبداللَّه عليه السلام [٣].
فعمل الشهيد رحمه الله بها، على ما حكي عنه، وتعدّى عنها إلى غير موردها؛ لكون الحكم على القاعدة [٤].
وعن ابن إدريس رحمه الله: المنع مطلقاً حتّى في مورد الرواية، فلم يعمل بها [٥].
[١] الدروس الشرعية ٣: ٢٢٣- ٢٢٤؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٤٦.
[٢] الكافي ٥: ٢١٢/ ١٦؛ تهذيب الأحكام ٧: ٧١/ ٣٠٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٥، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ١٤، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٨١/ ٣٤٧، و: ٢٣٨/ ١٠٤٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٦٦، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ١٤، الحديث ٢.
[٤] الدروس الشرعية ٣: ٢٢٤؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٤٦- ٤٧.
[٥] السرائر ٢: ٣٤٩؛ انظر الدروس الشرعية ٣: ٢٢٤.