موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٤ - مسألة في قاعدة التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له
الخيار المتّصل بالعقد، حتّى أنّه لو أسقط في ضمن العقد خياره في اليوم الأوّل، وبقي له الخيار يومين، لما كان في ذلك ضمان على البائع [١] غير وجيهة؛ لاستفادة العلّية من الرواية، و أنّ تمام العلّة هو الخيار، ولا دخل لغيره.
وبوجه آخر: إنّ مناسبة الحكم و الموضوع، توجب إلغاء الخصوصية عمّا اخذ في الرواية، ككون المورد هو الحيوان، أو هو مع الشرط، وكون الخيار متّصلًا بالعقد مستمرّاً إلى زمان التلف، وكونه للمشتري.
مع أنّ تلك الخصوصيات في لسان السائل، وما وقع في الجواب تبع له، فلا دلالة فيها على الخصوصية.
مضافاً إلى ما قيل: من أنّ الرواية على نقل الصدوق
«حتّى يصير البيع للمشتري» [٢]
أييصير البيع لازماً، فيكون المناط تزلزل البيع، من غير فرق بين متعلّقاته [٣].
هذا مضافاً إلى الشهرة المنقولة [٤]، و هي و إن لم تكن حجّة مستقلّة في المقام، لكنّها تكشف عن فهم أهل اللسان من الروايات التعميمَ، فالمناقشة في الدلالة، كالشبهة في مقابل الضرورة.
[١] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٤٨٥؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ٣١٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، ذيل الحديث ٢.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ٣١٤.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ٣١٠.