موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٦ - حكم المسألة بحسب الأخبار
ولا موافقاً لروايتي السكوني [١]، ومحمّد بن قيس [٢].
وعلى أيّ حال: لو باع كذلك وشرط ذلك بطل الشرط، وصحّ البيع، وكان نقداً، وما ذكرناه إلى هنا إنّما هو بحسب القواعد.
حكم المسألة بحسب الأخبار
و أمّا الأخبار الواردة، فلا يبعد أن تكون بصدد بيان معنىً واحد، فيمكن رفع إجمال بعضها بدلالة بعض، فمثل قوله عليه السلام:
«نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن بيعين في بيع» [٣]
أو
«عن شرطين في بيع» [٤]
أو
«لا تحلّ صفقتان في واحدة» [٥]
- إن كان فيها إجمال، ولم نقل: بأ نّها ظاهرة فيما هو المعروف؛ من البيع بثمنين، سيّما الرواية الاولى- يرفع الإجمال عنها بصحيحة محمّد بن قيس، وموثّقة السكوني.
ففي الاولى: عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع سلعة
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٥٣/ ٢٣٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٥: ٢٠٦/ ١؛ تهذيب الأحكام ٧: ٤٧/ ٢٠١؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ١.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠/ ١٠٠٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبوابأحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٤.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣١/ ١٠٠٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ٣.
[٥] تقدّم في الصفحة ٥١٥.