موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٢ - تبعّض الصفقة على البائع مانع عن ردّ المعيب
الردّ، وتعيّن الأرش، دون ثبوت حقّ للطرف.
و أمّا ما قيل: من أنّ المطلقات دلّت على حقّ الردّ، سواء تغيّر المردود أم لا، والمرسلة ضيّقت دائرة الحقّ، لا أنّها متكفّلة لإثبات الحقّ [١].
ففيه: أنّا قد أشرنا إلى أنّه ليس في الباب مطلقات [٢]، حتّى تكون المرسلة مقيّدة لها.
نعم، عدم تكفّل المرسلة لإثبات الحقّ، وجيه لا ريب فيه.
تبعّض الصفقة على البائع مانع عن ردّ المعيب
خيار تبعّض الصفقة
ثمّ إنّه قد عدّ من العيب المانع عن الردّ بالعيب القديم، تبعّض الصفقة على البائع.
قالوا: لو ابتاع شيئين صفقة واحدة، ووجد بأحدهما عيباً سابقاً، تخيّر في ردّ الجميع، أو أخذ الأرش، وليس له تخصيص الردّ بالمعيب؛ لإجماع الفرقة وأخبارهم، كما عن «الخلاف» وإجماع الطائفة كما عن «الغنية» [٣].
و قد وسّع الشيخ الأعظم قدس سره نطاق البحث، فقال: كما إذا اشترى شيئاً واحداً،
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٤٨٨.
[٢] تقدّم في الصفحة ٨٩.
[٣] الخلاف ٣: ١١٠؛ غنية النزوع ١: ٢٢٣؛ مفتاح الكرامة ١٤: ٤١٧؛ جواهر الكلام ٢٣: ٢٤٨.