موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٤ - تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد
كالإيجاب، والقبول بناءً على دخالته أيضاً فيه، وكالقصد، والجدّ المقابل للهزل ونحوها.
وله بعد التحقّق أحكام، كاللزوم ووجوب الوفاء، ولمتعلّقاته أحكام بعد تماميته؛ ككون كلّ منهما سلطاناً على ما انتقل إليه، وتصحّ من كلّ منهما التصرّفات الاعتبارية، وتجوز سائر التصرّفات.
ومن المعلوم: أنّ كلّ ذلك خارج عن مقتضى العقد ومحطّ عنوان البحث، وما هو داخل فيه هو ما يقتضيه من النقل الإنشائي، ويلحق به النقل الحقيقي الاعتباري، الذي هو مترتّب على الإنشائي.
تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد
ثمّ إنّه لا بدّ من البحث عن الشروط المخالفة التي قد يتّفق اشتراطها من المتعاملين ولو أحياناً، فمثل «بعتك بشرط أن لا تقبل» أو «زوّجتك بشرط أن لا تصير المرأة زوجتك» ونحوهما- ممّا لا يقع في الخارج- لا وجه للبحث عنه [١].
فالشرط المخالف لمقتضى العقد الذي هو قابل للبحث وداخل في عنوانه، هو مثل شرط أن ينعتق العبد، وشرط أن يصير المبيع وقفاً، أو ملكاً لغيره؛ ممّا قد يتّفق من بعض الناس، نظير اشتراء من ينعتق عليه قبل أن يصير
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٥٠؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٢٧٢؛ حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣: ٢٨٥.