موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٨ - في التعارض بين صحيحة ابن سنان وموثّقة إسحاق
امرأته، ونكح عليها، وتسرّى، وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال اللَّه تعالى:
(فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ) [١] وقال: احلَّ لَكُم (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) [٢]، وقال: (وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ) [٣] ...»
إلى آخرها [٤].
وعليه فلا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط موافقة الكتاب، بل إمّا المخالفة مانعة كما تقدّم [٥]، أو عدمها شرط، كما ذكره غير واحد [٦].
في التعارض بين صحيحة ابن سنان وموثّقة إسحاق
ثمّ إنّ الظاهر البدوي، وقوع التعارض بين صحيحة ابن سنان:
«المسلمون عند شروطهم، إلّاكلّ شرط خالف كتاب اللَّه» [٧]
وبين موثّقة إسحاق بن عمّار [٨]:
[١] النساء (٤): ٣.
[٢] النساء (٤): ٣.
[٣] النساء (٤): ٣٤.
[٤] تفسير العيّاشي ١: ٢٤٠/ ١٢١؛ وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٦.
[٥] تقدّم في الصفحة ٢٤٦.
[٦] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٢١؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٢٥٧- ٢٥٨؛ منية الطالب ٣: ١٩٤- ١٩٥.
[٧] تقدّم في الصفحة ٢٤٥.
[٨] رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام. والرواية موثّقة بغياث بن كلّوب فإنّه عامّي، لكن عملت الطائفة بما رواه كما قال الشيخ في العدّة. أ مّا إسحاق بن عمّار فإ نّه و إن نسبه الشيخ الطوسي إلى الفطحية لكن يظهر من المصنّف أنّ النسبة غير تامّة حيث عبّر في غير موضع من سائر كتبه ب «صحيحة» أو «مصحّحة» إسحاق بن عمّار.
العدّة في اصول الفقه ١: ١٤٩؛ البيع، الإمام الخميني قدس سره ٤: ١٦٠.