موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٠ - في تشخيص الشرط المخالف للكتاب و السنّة
مع الأحكام الثابتة لها لأجل الطوارئ [١]، انتهى ملخّصاً.
وفيه موارد للنظر:
منها: أنّ التحقيق أنّ الأحكام الثابتة للعناوين الطارئة على موضوعات الأحكام الأوّلية- كالنذر، وأخويه، والشرط، وإطاعة الوالدين و المولى، وأشباهها، حتّى عنوان «المقدّمية»- لا توجب تغيّر تلك الأحكام الأوّلية في شيء من الموارد.
وذلك لعدم معقولية تجافي الحكم عن موضوعه الذي تعلّق به، من غير فرق بين كون الواجب في تلك الموارد هو عنوان «الوفاء بالنذر وأخويه و الشرط» أو «إتيان المنذور و المشروط بما هو كذلك» فإنّها عناوين طارئة زائدة على عنوان ذوات الموضوعات، ومنطبقة عليها في الخارج الذي هو ليس ظرف ثبوت الأحكام.
فالموضوع الخارجي بعد عروض الطوارئ عليه، له عنوانان:
عنوان كونه مصداقاً للأكل، أو الشرب، أو الصلاة، أو نحوها.
وعنوان كونه وفاء بالنذر، وإطاعة للوالد، وهكذا.
فما هو المباح أو المستحبّ أو المكروه أو الواجب أو الحرام، هي العناوين الأوّلية لموضوعات تلك الأحكام، ولا تعقل سراية تلك الأحكام إلى الطوارئ، ولو كانت متّحدة مع عناوين موضوعاتها في الخارج.
وما هو الواجب بالنذر و الشرط ونحوهما، هو العنوان الطارئ المنفكّ عن
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٢٦- ٢٧.