موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٩ - أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار
ومع الغضّ عمّا ذكر، ففيه احتمالات موجبة لسقوطه عن الاستدلال، ولهذا استدلّ به للقولين.
أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار
واستدلّ للقول المقابل للمشهور بامور، عمدتها بعض الروايات [١]، كصحيحة عبداللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد و الدابّة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ قال:
«على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام، ويصير المبيع للمشتري» [٢].
فإنّها تدلّ على المطلوب من جهتين:
اولاهما: الحكم بأنّ الضمان على البائع، والمراد به الخسارة، ولا يعقل أن تكون الخسارة إلّاعلى صاحب المال.
ثانيتهما: قوله عليه السلام:
«ويصير المبيع للمشتري»
أييصير ملكاً له بمضيّ الخيار.
وفيه أوّلًا: أنّ في الرواية احتمالات:
منها: أن يكون المراد ب «الضمان» المسؤول عنه الخسارة و الذهاب من الكيس، و أنّ السائل تردّد في أنّها من كيس البائع، فيكشف عن أنّه صار ملكاً له
[١] انظر جواهر الكلام ٢٣: ٨١؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٧٠.
[٢] الكافي ٥: ١٦٩/ ٣؛ الفقيه ٣: ١٢٦/ ٥٥١؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٤، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٥، الحديث ٢.