موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٠ - أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار
في زمان الخيار، أو أنّها من المشتري، فيكشف عن أنّه صار المبيع ملكاً له بالبيع، واستكشف من الجواب أنّه ملك البائع إلى أن ينقضى الخيار.
ومنها: أن يكون المراد ب «الضمان» أعمّ من الخسارة و الضمان المعهود؛ أي العهدة، فأراد الاستفسار عن أنّ ضمان العهدة على البائع غير المالك، أو الخسارة على المشتري المالك؛ باحتمال أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له.
ومنها: أن يكون المراد ب «الضمان» ما هو المعهود؛ أيالعهدة، فتردّد في أنّ العهدة في البيع الخياري على البائع، فيكون المشتري مالكاً في زمان الخيار، أو على المشتري، حتّى يكون البائع مالكاً، فأجاب بما ذكر، واستكشف منه أنّ المشتري مالك.
ومنها: أن يكون المراد منه الضمان المعاوضي، وأ نّه على أيّهما؟
فقال عليه السلام:
«على البائع»
فيرجع الكلام إلى أنّ التلف يوجب الانفساخ، ويكون على البائع ضمان الثمن للمشتري.
ثمّ إنّه لا شبهة، في أنّ الظاهر من قوله: «على من ضمان ذلك؟» وقوله عليه السلام:
«على البائع»
هو الضمان المعهود، والحمل على الخسارة بعيد، و إن استعمل فيها في بعض الروايات، وحيث إنّ الضمان المعهود لا يعقل في مال نفسه، فلا بدّ وأن يكون المال للمشتري حتّى يصحّ الضمان، فيرجح أحد الاحتمالين الأخيرين؛ أيضمان العين المملوكة للمشتري، أو الضمان المعاوضي؛ أي ضمان الثمن المملوك له.
و هذا الظهور يرفع ظهور الذيل، لو سلّم ظهور «اللام» في الملكية، مع أنّه ممنوع، بل لا يستفاد منها إلّانحو اختصاص، ويصحّ أن يقال مع كون المبيع