موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٩ - حال شرط النتيجة
على أنّ هذا الشرط لغو وباطل رأساً، كالشرط المخالف للكتاب، فيحكم بعدم الخيار، و أمّا مع عدم الدلالة على ذلك، فالحكم العقلائي متّبع لا رادع عنه.
فتحصّل: أنّ تخلّف مثل ذلك الشرط موجب للخيار، ولا دليل على بطلانه رأساً، هذا حال شرط الفعل.
حال شرط النتيجة
و أمّا شرط النتيجة، فاعتبار القدرة فيه على نحو آخر؛ فإنّه قد يكون مؤثّراً في النقل، كشرط صيرورة شيء من مال المشروط عليه للشارط، وفي مثله يكون الاعتبار بالقدرة على الوفاء بالشرط و هو تسليم متعلّقه، كما تعتبر القدرة على تسليم العوضين في البيع.
و قد لا يكون الشرط مؤثّراً في النقل لمانع، كما لو شرط صيرورة عين له باعتقاد كونها له، فتبيّن أنّها لغيره مثلًا، وفي مثله يكون الاعتبار بالقدرة على الوفاء بتسليم المتعلّق، أو بالقدرة على النقل بالأسباب الشرعية و العقلائية، فعلى القول: باعتبار القدرة يحكم بالبطلان في موارد فقدها.
وممّا تقدّم في شرط الفعل، يظهر حال شرط النتيجة بقسميه؛ وأ نّه لا يحكم ببطلانه رأساً بمجرّد فقد القدرة عليه، بل التخلّف مع اجتماع سائر الشرائط، يوجب الخيار في محيط العقلاء، من غير فرق بين القسمين، سواء كان التخلّف لأجل عدم العمل به اختياراً، أم كان لمحذور في التسليم، أو لمانع عن تأثير الشرط.
ففي جميع الصور يكون الحكم هو الخيار؛ لأجل التخلّف، لا بطلان الشرط