موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٠ - مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن وما يعتبر فيه
«قرب الإسناد» [١] وغيرها [٢]، فمحمول على الكراهة أو الإرشاد، كما يظهر بالتأمّل فيها.
ثمّ إنّه لو جعل مدّة أزيد من عمر المشتري، وكان الحكم الشرعي حلوله عند موته، فالظاهر أنّه لا إشكال فيه، لا من جهة اللغوية؛ فإنّه يمكن أن يكون هناك غرض عقلائي، ولا من جهة خلاف الشرع؛ لأنّ اشتراطها لا يرجع إلى شرط عدم الحلول عند الموت، حتّى يكون مخالفاً للشرع.
ثمّ إنّ المعتبر في التعيين هاهنا، وفي كلّ مورد يعتبر فيه ذلك، هو الذي يرتفع به الغرر، فلا بدّ من كونه معلوماً عند المتبايعين، والمعلومية عند غيرهما أو في علم اللَّه، لا يرفع بها الغرر، فجعل المدّة إلى عيد المهرجان مثلًا، مع عدم علمهما بأ نّه في أيّ شهر، لا يصحّ.
[١] قرب الإسناد: ٣٧٢/ ١٣٢٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ٣٦، كتاب التجارة، أبواب أحكامالعقود، الباب ١، الحديث ٣.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٣٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١، الحديث ١.