موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧ - في عقلائية التخيير بين الردّ و الأرش
مسألة حول التخيير بين الردّ و الأرش في خيار العيب
قد تقدّم: أنّ الخيار مع العيب في المبيع عقلائي [١]؛ لا يختصّ بمحيط الشرع والمسلمين، وليس لبناء المتعاملين، ولا للاشتراط الضمني، بل كما أنّ الخيار ثابت في الغبن مع اعتقاد البائع أو المشتري بأنّ القيمة كذا، فاتّضح خلافه، كذلك لو أقدم المشتري بتوهّم صحّة المبيع؛ اتّكالًا على أصالة الصحّة أو أمر آخر، ثمّ ظهر خلافه، يثبت له الخيار، من غير التزام من البائع، أو اشتراط من المشتري.
في عقلائية التخيير بين الردّ و الأرش
وهل تخيير المشتري بين الفسخ وأخذ الأرش- بحيث إنّ له إلزام البائع به- أيضاً عقلائي، فيكون ما هو المشهور المدّعى عليه الإجماع [٢]، هو ممّا عليه العقلاء، أم لا؟
[١] تقدّم في الصفحة ١٤.
[٢] مفتاح الكرامة ١٤: ٣٦٢ و ٣٩٥؛ رياض المسائل ٨: ٢٥٧- ٢٥٨؛ جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٦؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٧٦.