وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧ - ١ ـ باب اباحتها
[ ٢٦٣٦١ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : عن أي المتعتين تسأل؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء ، أحقّ هي؟ قال : سبحان الله ، أما تقرأ كتاب الله : ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ) [١] فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم أقرأها قط.
[ ٢٦٣٦٢ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم من الاشربة.
[ ٢٦٣٦٣ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي سارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عنها ، يعني المتعة ، فقال لي : حلال ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٦٣٦٤ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة.
[ ٢٦٣٦٥ ] ١٠ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : ليس منا من لم يؤمن
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٤٩ | ٦.
[١] النساء ٤ : ٢٤.
٧ ـ الكافي ٨ : ١٥١ | ١٣٣.
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٥٣ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٥٢ | ١٠٨٦ ، والاستبصار ٣ : ١٤٢ | ٥١٢.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٨ | ١٤١٧.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٩١ | ١٣٨٤.