وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦ - ١ ـ باب اباحتها
ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنما نزلت ( فما استمتعتم به منهن ) [١] إلى أجل مسمى ( فآتوهن أجورهن فريضة ) [٢].
[ ٢٦٣٥٩ ] ٤ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة قال : جاء ( عبدالله بن عمير ) [١] الليثي إلى أبي جعفر عليهالسلام فقال : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى سنة [٢] نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا ابا جعفر ، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ، فقال : وإن كان فعل ، فقال : فاني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر ، فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فهلم ألاعنك أن الحق [٣] ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عبدالله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر عليهالسلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
[ ٢٦٣٦٠ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المتعة نزل بها القرآن ، وجرت بها السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله [١].
(١ و ٢) النساء ٤ : ٢٤.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٩ | ٤ ، والتهذيب ٧ : ٢٥٠ | ١٠٨١.
[١] في نسخة : عبدالله بن عمر ، وفي كشف الغمة : عبدالله بن معمر « هامش المخطوط ».
[٢] في المصدر : لسان.
[٣] في المصدر : القول.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٩ | ٥.
[١] التهذيب ٧ : ٢٥١ | ١٠٨٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤١ | ٥٠٩.