وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧ - ٨ ـ باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول
جعفر عليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.
أقول : حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى [١] ويأتي [٢] ، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات ، قال : وتلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن ) [٣].
أقول : يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية.
[ ٢٧٠٣٥ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال : قد أعطيتك ، فعليها البينة وعليه اليمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد [١].
أقول : هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين ، وادعى أنه مجموع المهر ، وادعت الزيادة عليه ، لما يأتي [٢] ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله.
[ ٢٧٠٣٦ ] ٨ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
[١] مضى في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.
[٣] النساء ٤ : ٤.
٧ ـ الكافي ٥ : ٣٨٦ | ٤.
[١] التهذيب ٧ : ٣٧٦ | ١٥٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٣ | ٨٠٩.
[٢] يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.
٨ ـ الكافي ٥ : ٣٨٥ | ٢.