وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٨ - ٣٢ ـ باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة
أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال : وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه.
[ ٢٦٥٥٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث.
[ ٢٦٥٥٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : ان علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
[ ٢٦٥٥٥ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.
أقول : وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا [١] وفي مقدمات النكاح [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٥ | ١١٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ | ٥٤٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ | ١٨٧٢.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦ | ١٤٠٦.
[١] تقدم في الباب ٢٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٤٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.