وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧ - ٣٢ ـ باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة
[ ٢٦٥٤٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث في المتعة ـ قال : إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث.
[ ٢٦٥٤٩ ] ٤ ـ قال الكليني : وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
[ ٢٦٥٥٠ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : كم المهر؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه ـ إلى أن قال : ـ وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.
[ ٢٦٥٥١ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث في المتعة ـ قال : وليس بينهما ميراث.
[ ٢٦٥٥٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ | ٥ ، وأورد تمامه في الباب ٤٠ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ | ٢.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٤ | ١١٤١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ | ٥٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ وقطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٠ | ١١٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ | ٥٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٤ | ١١٤٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ | ٥٤٨.