وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦ - ٣٢ ـ باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة
٣٢ ـ باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة ،
وحكم ما لو شرط الميراث
[ ٢٦٥٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله [١].
[ ٢٦٥٤٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير [٢].
قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم [٣].
الباب ٣٢
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٤ | ١١٤٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ | ٥٤٦.
[١] قرب الاسناد : ١٥٩.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ | ٤ و ٤٦٥ | ١ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٣ | ١٨٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٦٥ | ١١٤٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ | ٥٥٠.
[٢] مستطرفات السرائر : ١٣٨ | ٨.
[٣] استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وذيله