وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - ٣١ ـ باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان
[ ٢٦٥٤٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.
[ ٢٦٥٤٤ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.
[ ٢٦٥٤٥ ] ٥ ـ وبالاسناد قال : سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح [١] وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٦١ | ١١٣١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ | ٥٤٤.
٤ ـ قرب الاسناد : ١٠٩ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح.
٥ ـ قرب الاسناد : ١١٠.
[١] تقدم في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح.
[٢] تقدم في الباب ٤ و ١٨ و ٢٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.