وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩ - ٢١ ـ باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن متعة النساء؟ قال : حلال وأنه [١] يجزي فيه الدرهم فما فوقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
[ ٢٦٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الاحول قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال : كف من بر.
[ ٢٦٥٠١ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : كم المهر ، يعني في المتعة؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، مثله [١].
[ ٢٦٥٠٢ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يشارطها ما شاء من الايام.
[١] في نسخة : وإنما ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٢٦٠ | ١١٢٦. ٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٠ | ١١٢٥ ، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٠ | ١١٢٥ ، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٠ | ١١٢٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٢ | ١٨٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ٢٦٤ | ١١٤١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ | ٥٤٧.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٥٩ | ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.